قضت محكمة التمييز في حكم حديث لها :
بأن المشرع استهدف تحقيق مصلحة عامة تتمثل في السرعة في إجراءات التقاضي بجعل إعلان الخصوم، أو من يمثلهم قانونا إلكترونيا على عنوانه الوطني سواء بالدعوى أمام محكمة الاستثمار والتجارة والأحكام الصادرة فيها بمثابة إعلانه لشخصه، ومنتجا لكافة آثاره القانونية، واعتبار الحكم المنهي للخصومة حضوريا في مواجهته في حالة إعلانه بالدعوى حتى ولو لم يحضر في أي جلسة، ولم يقدم فيها مذكرات ومستندات بدفاعه مما ينفتح معه ميعاد الطعن في الأحكام في هذه الحالة من تاريخ صدورها والنطق بها، دون الاعتداد بإعلانها من عدمه. وكان مفاد نص المادتين
(3 ،4 ) من القانون بشأن العنوان الوطني أن عدم تقديم المكلف عنوانه الوطني إلى الجهة المختصة، أو عدم إخطاره لها بأي تعديل، أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه،اعتبر إعلانه أو إخطاره على هذه الجهة صحيحا ومنتجا لكافة آثاره القانونية، وأن قبول الطاعن الحكم الابتدائي الصادر ضده بعدم استئنافه،فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في حقه، ولا يكون له – من بعد – الحق في الطعن عليه بطريق التمييز، ومن ثم يكون غير مقبول .
الطعن رقم : 2147 / 2024
من كتابات الاستاذ المحامي علي عيسى الخليفي



