“حوالة الحق في ضوء القانون المدني وقضاء محكمة التمييز”

سنتطرق في مقالنا هذا بشأن حوالة الحق والتي تعد اتفاق يتم بين الدائن (المحيل) وشخص آخر (المحال له) يقصد به نقل حق الدائن قبل مدينه إلى هذا الشخص، بحيث يحلّ المحال له محل الدائن الأصلي في استيفاء الحق من المدين. ويترتب على ذلك أن تنتقل ملكية الحق المحال به بكل صفاته وتوابعه إلى المحال له.
لحوالة الحق طرفان أساسيان:
1. الدائن المحيل: وهو الذي يتنازل عن حقه الثابت في ذمة المدين.
2. المحال له: وهو الذي ينتقل إليه هذا الحق ويصبح الدائن الجديد.
أما المدين المحال عليه، فليس طرفًا في عقد الحوالة، ولا يُشترط رضاؤه لانعقادها؛ لأن عبء الالتزام لا يتغير بتبدّل شخص الدائن، إذ يظل المدين ملتزمًا بذات الدين وبالشروط نفسها.
الأساس القانوني لحوالة الحق
استنادًا إلى أحكام القانون المدني القطري، لا سيما المواد (324)، (326)، (328)، (334)، فقد قرر المشرّع المبادئ التالية:-المادة (324): يجوز للدائن أن يُحيل إلى غيره ما له من حق في ذمة مدينه، إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.-
المادة (326): لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين… إلا إذا قبلها المدين أو أُعلن بها.
المادة (328): ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته.
المادة (334): للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
تدل هذه النصوص على أن حوالة الحق عقدٌ ناقل للدين من الدائن الأصلي إلى الدائن الجديد، وتنعقد بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين. وتُعدّ الحوالة نافذة بين طرفيها (المحيل والمحال له) من تاريخ انعقادها، غير أنها لا تنفذ في مواجهة المدين إلا من تاريخ قبوله لها أو إعلانه بها رسميًا وفقًا للإجراءات التي نص عليها قانون المرافعات.
ويترتب على نفاذها في مواجهة المدين أن: ينتقل الحق بكل صفاته وتوابعه وتأميناته إلى المحال له.
يبقى للمدين الحق في التمسك بالدفوع التي كانت له قبل المحيل وقت إعلان الحوالة أو قبولها،والدفوع المستمدة من عقد الحوالة ذاته.
وقد قررت محكمة التمييز بأن حوالة الحق لا تنشئ التزامًا جديدًا في ذمة المدين، وإنما يترتب على انعقادها صحيحة ونفاذها في حقه انتقال ذات الالتزام الثابت أصلاً في ذمته من المحيل إلى المحال له بجميع مقوماته وخصائصه وتوابعه، ومنها الدعاوى والدفوع المتصلة بالحق المحال به.
الطعن رقم (181) لسنة 2020
الذي جاء فيه أن مفاد نصوص المواد (324)، (326)، (328) من القانون المدني أن حوالة الحق عقد يتم بين المحيل والمحال له، ويكفي لانعقاده تراضيهما دون حاجة إلى رضاء المدين، وتنتج آثارها بين طرفيها من تاريخ انعقادها، غير أنها لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله أو إعلانه بها وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.
كما أوضحت المحكمة أن العلم القانوني للحوالة لا يتحقق إلا بالإعلان الرسمي، ولا يُغني عنه أي إجراء آخر، لأن المشرّع رسم طريقًا محددًا للعلم بالحوالة ورتب على تخلفه عدم نفاذها في مواجهة المدين.
يتضح مما سبق أن حوالة الحق في القانون المدني القطري تقوم على ثلاثة أركان:
1. اتفاق المحيل والمحال له على تحويل الحق.
2. عدم اشتراط رضاء المدين لانعقادها.
3. نفاذها في مواجهة المدين بالقبول أو الإعلان الرسمي.
كما أن الحوالة لا تُنشئ التزامًا جديدًا وإنما تنقل الحق بذاته من الدائن الأصلي إلى الدائن الجديد مع كافة توابعه وضماناته.
من كتابات الاستاذ المحامي  علي  عيسى الخليفي                   
أحدث الأخبار

تواصل معنا